مسألة 15 : يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلىقول مشهور يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ، ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم 1 .
شرح
اصطيادية مستفادة من الموارد المختلفة ، وإلّا لا مجال للاستناد إليه ، والتحقيق موكول إلىكتاب الإقرار . ثمّ إنّ شرائط قبول الإقرار في المقام هي الشرائط في سائر المقامات ، وقد تقدّم البحث في ذلك .
الثاني : الشهادة ، ولا إشكال في ثبوتها بشهادة عدلين ؛ لعدم وجود دليل يدلّ على اعتبار أزيد منهما ، كما في باب الزنا واللواط ، إنّما الإشكال في أنّه هل يكتفى بشهادة رجل وامرأتين أم لا ؟ ظاهر مثل المتن العدم ، ولكن مقتضى ما ذكرنا سابقاً من أنّ المستفاد من مجموع الروايات الواردة في شهادة النساء في الحدود هو اعتبارها في صورة الانضمام لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه كما مرّ الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين في المقام ، فراجع « 1 » .
1 - أمّا الجلد ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الانتصار « 2 » والغنية « 3 » والمسالك « 4 » - رواية عبداللَّه بن سنان قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 116 - 121 .
( 2 ) - الانتصار : 515 .
( 3 ) - غنية النزوع : 427 .
( 4 ) - مسالك الأفهام 14 : 422 .