شرح
ضربهما الحدّ « 1 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 2 » .
ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد ؟ قال : تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة « 3 » .
ورواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّاً ؟ قال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد ؟ قال : يضربان .
قال : قلت : الحدّ ؟ قال : لا « 4 » . وظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر .
ورواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً ، وهي رواية سليمان بن هلال ، المشتملة على قوله : قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا . قال : تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ، الحديث « 5 » .
ورواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الأولى أصلًا ، وهي رواية أبي خديجة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحافٍ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 و 23 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 167 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 16 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 21 .