تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
وأورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام « 1 » حكاية ذلك من النهاية خاصّة « 2 » ، وأضاف إليه بقوله : إلّاأنّ الدليل فيهما واحد « 3 » ، والظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر . والأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة ، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام والجلد مائة ، وهي كثيرة : منها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة « 4 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحافٍ واحد الحدّ « 5 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 6 » . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 409 . ( 2 ) - النهاية : 707 . ( 3 ) - جواهر الكلام 41 : 391 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 15 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 334 | الشيخ فاضل اللنكراني