تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة 11 : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلّاسوطاً 1 .
شرح
بناءً على كون التشبيه في جميع الأحكام لا في خصوص الحرمة وشدّتها ، ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على كون السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال « 1 » ، وإن كان لا يناسبه ذيله ، فتدبّر . وبالجملة : فالظاهر أنّ الحكم هنا أي القتل في الرابعة أظهر من الحكم في اللواط . ثمّ إنّ البحث في سقوط الحدّ بالتوبة قد تقدّم تفصيلًا ولا حاجة إلى الإعادة فليراجع . 1 - والمراد بالأجنبيّتين بقرينة ما سبق من تقييد المجتمعين تحت إزارٍ واحد بقوله : ولم يكن بينهما رحم « 2 » ، هما المرأتان اللتان لم يكن بينهما قرابة ورحميّة ، ولولا القرينة المزبورة لكان الظاهر منهما المرأتان اللتان لم تكن بينهما محرميّة ، بحيث لو كانت إحداهما مذكّراً لكانت محرّمة على الآخر وبالعكس ، وقد تقدّم البحث في هذه الجهة في مسألة المجتمعين . وكيف كان ، فيستفاد من قول صاحب المسالك في شرح مثل هذه العبارة على نحو ما سمعته في الرجلين ، أنّ الشهرة هنا أيضاً على ثلاثين إلى تسعة وتسعين « 3 » ،
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 18 : 86 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 4 و 5 . ( 2 ) - أي قول الماتن قدس سره في الصفحة 312 ، مسألة 7 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 14 : 416 .