شرح
صحّة الحمل ، بل المراد به هو المنتهى ، وضمير التثنية في « يوجدا » يرجع إلى الرجل والمرأة ؛ لوقوع الفرضين الآخرين في مقابله كما هو ظاهر .
وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد « 1 » .
وصحيحة عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحافٍ واحد ، والمرأتان توجدان في لحافٍ واحد « 2 » . وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونها رواية واحدة .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ « 3 » .
وذيل صحيحة حسين بن سعيد المتقدّمة : وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط « 4 » .
وفي مقابل هذه الروايات روايات تدلّ على الأقلّ من المائة ، أو على تعيين المائة إلّا سوطاً ، مثل :
صحيحة عبداللَّه بن سنان المتقدّمة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد ؟ قال : يجلدان غير سوط واحد .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 و 23 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 5 .