تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مسألة 7 : المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً ، وكذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة 1 .
شرح
1 - المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان ؛ لأنّ البحث في اجتماع الرجل والمرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا ، والبحث في اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة ، فالمراد خصوص الرجلين ، وفيه أقوال : أحدها : ما عن الشيخ في النهاية « 1 » وابن إدريس في السرائر « 2 » وأكثر المتأخّرين « 3 » من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين : إحداهما : رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد ، فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ، الحديث « 4 » . ثانيتهما : صحيحة ابن سنان - يعني عبداللَّه - عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد « 5 » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 705 . ( 2 ) - السرائر 3 : 460 . ( 3 ) - إرشاد الأذهان 2 : 175 ؛ اللمعة الدمشقية : 167 ؛ التنقيح الرائع 4 : 352 ؛ المهذّب 2 : 531 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 90 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 21 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 18 .