تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مسألة 2 : يشترط في المقرّ - فاعلًا كان أو مفعولًا - البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والاختيار ، والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ ، والمجنون ، والعبد ، والمكره ، والهازل 1 . مسألة 3 : لو أقرّ دون الأربع لم يحد ، وللحاكم تعزيره بما يرى ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات ، والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره 2 . مسألة 4 : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل ، وعلى المفعول إذا كان كلّ
شرح
للاعتبار ، ولكنّ الاعتماد على رواية واحدة في مقابل الروايات الكثيرة خصوصاًمع كون بناء الحدود على التخفيف ، وبناء الشرع على حفظ العرض وعدم هتكه مشكل ، ورفع‌اليد عن الرواية المقيّدة مع اعتبارها من حيث السند والدلالة أشكل . ثمّ إنّه على تقدير الأخذ بهذه الرواية لا مجال للأخذ بإطلاقها والحكم بالاعتبار مع الانضمام مطلقاً ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن والحكم بكفاية انضمام امرأتين إلى ثلاثة رجال فقط ، ولا مجال للتعميم لجميع صور الانضمام كما لا يخفى . 1 - قد مرّ البحث في هذه المسألة في الزنا فليراجع « 1 » . 2 - قد تقدّم الكلام في هذه المسألة في غير ما يرتبط بشهادة النساء في باب الزنا « 2 » ، وفيما يرتبط بها في المسألة الأولى من مسائل المقام .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 26 - 27 و 81 - 83 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 83 - 89 و 115 - 121 و 261 - 269 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 293 | الشيخ فاضل اللنكراني