شرح
وأمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر « 1 » ، وعن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين « 2 » ، وعن المفيد « 3 » والديلمي « 4 » تعيين الثمانين بعنوان الأكثر ، والثلاثين بعنوان الأقلّ ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين « 5 » ، وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين « 6 » . ولابدّ من ملاحظة النصوص ، فنقول :
منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحدّ « 7 » . وإطلاق الجارية يشمل الحرّة ، بل لابدّ من القول باختصاصها بها في الرواية ؛ لورود روايات في الأمة دالّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها ، وقيل فيه بلزوم الأرش .
ومنها : صحيحة أخرى لابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين « 8 » .
ومنها : رواية ثالثة لعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين « 9 » .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 10 : 83 .
( 2 ) - المقنع : 432 .
( 3 ) - المقنعة : 785 .
( 4 ) - المراسم : 257 .
( 5 ) - كذا في رياض المسائل 10 : 83 ؛ وجواهر الكلام 41 : 371 ؛ والصحيح تسعة وسبعون كما في الخلاف 5 : 497 ، مسألة 14 ؛ والمبسوط 8 : 69 ؛ وإن كان في النهاية : 699 : « إلى تسعة وتسعين » ؛ ولكن في النهاية ونكتها 3 : 297 : « إلى تسعة وسبعين » .
( 6 ) - السرائر 3 : 449 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 8 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 3 .
( 9 ) - وسائل الشيعة 28 : 144 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 4 .