تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
مسألة 6 : من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجمع والأعياد ، أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ ، وهو بنظر الحاكم ، وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة ، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف ، كمن ارتكب - والعياذ باللَّه - في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة 1 .
شرح
تراضي الطرفين ، ومع عدم قدرة الزوج على إزالة البكارة من طريق الجماع ، وعلى تقدير الحرمة فثبوت التعزير أيضاً محل إشكال ، إلّاعلى تقدير القول بثبوته في مطلق المعاصي ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . 1 - الدليل على زيادة العقوبة الناشئة عن زيادة القبح - التي يدلّ عليها ، مضافاً إلى وضوحها لانتهاك الحرمة - الروايات المتعدّدة الواردة في الربا ، الدالّة على أنّ درهماً منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام « 1 » - مرسلة أبي مريم قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر ( الحارثي خ ل ) قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة ، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي ؟ قال : هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان « 2 » . وضعفها منجبر بالعمل على طبقها ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر « 3 » ، ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل يستفاد أنّه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 121 و 123 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 12 و 19 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 231 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - جواهر الكلام 41 : 374 .