شرح
القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك « 1 » .
وصحيحته الأخرى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فإنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل « 2 » .
والظاهر اتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ثمّ يقتل « 3 » .
وصحيحة عبداللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ويقتل بعدُ « 4 » .
وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليه السلام « 5 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليه السلام « 6 » .
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 34 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 36 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 35 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 35 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 34 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 35 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 4 .