شرح
رأساً ، إلّاأنّ قوله عليه السلام : « يوشك أن يخرج » قرينة على أنّ المراد به هو التضييق عليه في ذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّ من جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ولكن أرسل في الفقيه : ولو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه « 1 » . ولعلّه أحوط .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالحرم في الرواية والفتاوى ما هو المتبادر والمعهود ممّا يكون بمكّة ، لكن عن النهاية « 2 » والتهذيب « 3 » إلحاق حرم النبي صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام به ، وعن الوسيلة « 4 » الاقتصار على الأوّل ، ولا دليل على شيء منهما .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 251 .
( 2 ) - النهاية : 702 .
( 3 ) - لم نعثر عليه ؛ بل وجدناه في السرائر 3 : 457 .
( 4 ) - الوسيلة : 411 .