تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

المقام الثاني : في كيفيّة إيقاعه

مسألة 1 : إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم ، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال ، ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير 1 .
شرح
1 - المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد ، وممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد والرجم في الشيخ والشيخة ، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان . والدليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر - مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم ، وإلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل - الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام : كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها