تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مسألة 7 : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال 1 .
شرح
في الرابعة ، فراجع . ثمّ إنّ تقييد الموضوع بالحرّ إنّما هو لأجل أنّ المملوك لا يقتل في الثالثة ، أو الرابعة ، بل في الثامنة أو التاسعة ، وحيث إنّه غير مبتلى به فقد ترك التعرّض لحكمه . كما أنّ التقييد بغير المحصن إنّما هو لعدم جريان هذا البحث في المحصن ، لأنّه بإجراء الحدّ عليه مرّة لا يبقى موضوع للمرّة الثانية ، فضلًا عن القتل ، كما أنّ التعميم للمرأة إنّما هو لأجل عموم الدليل أو إطلاقه ، والتعبير بالزاني في الموثّقة لا يفهم منه الخصوصيّة بوجه أصلًا . نعم ، لابدّ من الالتفات إلى أنّ القتل لا يكون مترتّباً على التكرّر بما هو ، بل إنّما هو من آثار إقامة الحدّ عليه مرّتين أو ثلاثة ، فإذا ترتّب حدّ واحد على الزنا المتكرّر ألف مرّة كما مرّ في المسألة السابقة ، لا يوجب ذلك ترتّب حكم القتل ، بل يتوقّف على ترتّب حدّ آخر أو حدّين . 1 - المشهور في المسألة هو الحكم بالخيار ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل في الرياض « 1 » جعله الحجّة « 2 » . ويدلّ عليه أمران : الأوّل : ظاهر الكتاب بل صريحه ، قال اللَّه تبارك وتعالى : ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 10 : 58 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 336 .