مسألة 6 : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ 1 .
شرح
وبالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن ، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم عليه السلام ، وإمّا لما أفاده صاحب الجواهر قدس سره .
1 - ما اختاره في المتن هو المشهور ، وعن الانتصار « 1 » والغنية « 2 » الإجماع عليه .
والقول الآخر محكيّ عن الصدوقين « 3 » والحلّي ، بل عن السرائر الإجماع عليه « 4 » ، وهنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف ، قال : « إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه الحدّ بالغاً ما بلغ . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » « 5 » . والظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة ، المنكرين له رأساً « 6 » لا ثبوته في الخامسة ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس ، عن أبي الحسن
هامش
( 1 ) - الانتصار : 519 .
( 2 ) - غنية النزوع : 421 .
( 3 ) - المقنع : 428 ؛ ونسبه في المختلف 9 : 155 إلى الصدوقين .
( 4 ) - السرائر 3 : 442 .
( 5 ) - الخلاف 5 : 408 ، مسألة 55 .
( 6 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 197 ؛ أسهل المدارك 2 : 262 .