تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا « 1 » ، والمراد من التفرّق يحتمل أن يكون التفريق من حيث المكان بينه وبين أهله ، بالإلزام بعدم مصاحبة أهله معه في محلّ النفي ، ويحتمل أن يكون هو التطليق وإجباره على طلاق زوجته ، ولكنّه لم يقع شيء من الأمرين مورداً لإفتاء الأصحاب . ثمّ إنّ ذكر الرأس في الرواية الثانية قرينة على عدم كون المراد من الشعر في الرواية مطلق الشعر الشامل للحية والحاجب ، بل خصوص شعر الرأس ، نعم ظاهره حلق جميع شعر الرأس ؛ لأنّه المتفاهم منه ، فلا يكفي حلق شعر الناصية فقط ، كما عن المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » . وكونه أشنع لا دخالة له في الحكم أصلًا . ثمّ إنّه قد عبّر في الرواية الأولى بالجزّ ، وفي الثانية بالحلق ، فإن قلنا بأنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، فاللازم التقييد وتخصيص الحكم بالحلق ، وإن قلنا بالمغايرة فالظاهر أنّ الحكم هو التخيير بين الأمرين . هذا تمام الكلام في المورد الأوّل . المورد الثاني : - من موارد ثبوت الجلد خاصّة - المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل وإن كانت محصنة ، وقد مرّ البحث فيه في المسألة الثانية ، وأنّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة عدم ثبوت الرجم عليها ، معلّلًا بأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، وكذا موثّقة أبي مريم ، بناءً على ما استفدنا منها ، فراجع . المورد الثالث : المرأة غير المحصنة إذا زنت ، وفي الجواهر في شرح قول المحقّق :
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 40 / 5040 ؛ وسائل الشيعة 28 : 76 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - المقنعة : 780 . ( 3 ) - المراسم : 255 .