شرح
والرواية المشتملة على قصّة ماعز المتقدّمة في بحث ثبوت الزنا بالإقرار « 1 » الظاهرة في أنّ الحدّ الجاري فيه هو الرجم فقط .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على ثبوت الجلد والرجم معاً ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم « 2 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثمّ الرجم « 3 » .
وصحيحة الفضيل قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ - إلى أن قال : - إلّاالزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه إلّاأن يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه « 4 » .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت ، وكان أوّل من رجمها « 5 » .
ويحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد ، وإن كان يؤيّده بعض الروايات .
والمرسل عن عليّ عليه السلام أنّه جلد شراحة [ سراجة - خ . ل ] الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 6 » .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ والشيخة ، والشابّ والشابّة
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 84 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 63 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 65 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 65 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 65 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل 18 : 42 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 8 : 220 .