القول في الحدّ
وفيه مقامان :
الأوّل : في أقسامه
للحدّ أقسام :
الأوّل : القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردّد ، والأحوط عدم الإلحاق ، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وامّها بالنسبيّة . نعم ، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار ، فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟
فيه إشكال وإن لا يبعد عدم السقوط ، وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها 1 .
شرح
1 - ذكر في المتن ثبوت حدّ القتل في ثلاثة موارد :
الأوّل : الزنا بذات محرم للنسب كالامّ ، والبنت ، والأخت ، والعمّة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت القتل على