تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمرٍ ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلّاالمردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة 1 .
شرح
سَبِيلٍ ) « 1 » فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف ، واهتمام الشارع بحفظ الأعراض وعدم هتكها يوجب التضييق المذكور . فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد . 1 - في هذه المسألة فرعان : الأوّل : ما لو كان الشهود كلّاً أو بعضاً غير مرضيّين ، كما إذا كانوا فسّاقاً ، وقد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً ، والتفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والجامع « 5 » والتحرير « 6 » . وهو الذي أشار إليه العلّامة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً . ووجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر ، وقد قال اللَّه تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) « 7 » .
هامش
( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 91 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 391 ، مسألة 33 . ( 3 ) - المبسوط 8 : 9 ؛ ولكن قال : « لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً » . ( 4 ) - السرائر 3 : 435 . ( 5 ) - الجامع للشرائع : 547 - 548 . ( 6 ) - تحرير الأحكام 2 : 221 ، ولكن لم يذكر التفصيل . ( 7 ) - الأنعام ( 6 ) : 164 .