تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
جامع ابن سعيد « 1 » وهو شاذّ » « 2 » . ولكن ذكر الشيخ قدس سره في الخلاف : « إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ، وشهادتهم متفرّقين أحوط ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال أبو حنيفة : إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون » « 4 » ، « 5 » فإنّ المترائي منه أنّ الفصل بين الشهادات وتفريقها على المجالس غير قادح ، بل يكون مقتضى الاحتياط ، ولكنّ العلّامة في محكيّ المختلف نزّله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة « 6 » . نظراً إلى أنّ الحكم المذكور هو المذهب عندنا ، وعليه فالمخالف هو ابن سعيد فقط . هذا بالنظر إلى الفتاوى . وأمّا بالنظر إلى الروايات فالواردة منها في المقام روايتان : إحداهما : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام في ثلاثة شهدوا علىرجل بالزنا ، فقال عليّ عليه السلام : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال عليّ عليه السلام : حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة « 7 » . ثانيتهما : رواية عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن نأتي بالرابع ، قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع : 548 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 304 . ( 3 ) - الامّ 5 : 297 ؛ مختصر المزني : 261 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 178 - 179 . ( 4 ) - بدائع الصنائع 5 : 510 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 178 - 179 . ( 5 ) - الخلاف 5 : 388 ، مسألة 31 . ( 6 ) - مختلف الشيعة 9 : 185 ، مسألة 42 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 28 : 96 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 8 .