مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ 1 .
مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه 2 .
شرح
1 - وجه القبول تحقّق الشهادة مع الشرائط المعتبرة بالإضافة إلى الاثنين فما زاد ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الشهادات إنّما هو على الاثنين من جهة وقوعه علىزنا الرجل والمرأة معاً ، ويترتّب عليه الحدّ عليهما ، ويشهد له أيضاً رواية عبداللَّه بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال :
يرجمون « 1 » .
2 - أمّا عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه ، فالوجه فيه واضح ، ولا خلاف فيه حتّى من العامّة . وأمّا عدم سقوطه بتصديق المشهود عليه فقد خالف فيه أبو حنيفة ، حيث قال : إنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة لا يقام عليه الحدّ « 2 » .
ومراده من الدفعة ما دون الأربع ؛ لأنّه بالأربع يثبت الحدّ بسبب الإقرار ، ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على سقوط حكم الشهادة بالإقرار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه طريق إلى الفرار عن الحدّ ، فإذا أراد الزاني الفرار عنه يعترف به بعد قيام البيّنة فيدرأ عنه الحدّ ، بل الظاهر أنّه مع الإقرار أربعاً أيضاً لا يسقط الشهادة ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 96 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 7 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 380 ، مسألة 19 ؛ المغني ، ابن قدامة 10 : 186 ؛ الشرح الكبير 10 : 204 .