تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وامرأتين وثبوت الزنا بها رجماً وجلداً ، كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ؛ وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 1 » . وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال عليّ عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا « 2 » . وإذا كانت شهادة ثلاثة رجال وامرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى ، ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية . ورواية عبد الرحمن قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوزشهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال « 3 » . ومقتضاها الجواز في الرجم والجلد . ورواية أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر ( ينظرون خ ل ) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 .