مسألة 8 : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها وإن صرّح بأنّه طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه ، ولو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته ، ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حدّ ولا مهر ، ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبَّه عليها فلا حدّ على أحد منهما 1 .
مسألة 9 : يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى ، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً
شرح
1 - الوجه في ثبوت الحدّ في الفرضين الأوّلين تحقّق الإقرار بشرائطه بالإضافة إلى المقرّ التي من جملتها كون المقرّ به هو الزنا ، كما أنّ الوجه في عدم ثبوته بالإضافة إلى الطرف الآخر عدم نفوذ الإقرار بالنسبة إلى غير المقرّ .
كما أنّ الوجه في عدم الثبوت في الفرض الثالث عدم تعلّق الإقرار بالزنا ، بل بالوطء ، وثبوت كون المرأة غير زوجته لا يجدي في تحقّق الزنا أصلًا ، والوجه في عدم ثبوت الحدّ والمهر في الفرض الرابع عدم تحقّق الإقرار بالزنا حتّى يترتّب عليه الحدّ ، وعدم ثبوت الزوجيّة والوطء حتّى يترتّب عليهما المهر ، وأمّا الفرض الأخير فالوجه في عدم ثبوت الحدّ عليها دعواها الإكراه ، أو الاشتباه ، وقد مرّ أنّها دارئة للحدّ ، وفي عدم ثبوت الحدّ عليه عدم ثبوت الزنا بالنسبة إليه ، وإقرارها لا يجدي بالإضافة إليه أصلًا .