شرح
النبيّ صلى الله عليه وآله ، ففي صحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه « 1 » .
ورابعاً : أولويّة الإيكال إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة التي لا يكون فيها اصطلاح خاصّ ولو مجازاً .
وخامساً : أنّ الملاك في ذلك طرح الدعوى ومصبّها ، وقد عرفت « 2 » فيبعض المسائل السابقة أنّ من عنده الوديعة وقد أدّاها ، لو ادّعى أداء الأمانة وردّها يكون مدّعياً ، ولو قال : بأنّه ليس شيء بعنوان الأمانة لزيد موجوداً عنده يصير منكراً ، فتدبّر .
وسادساً : أنّه قد لا يكون في البين مدّعٍ ومنكر ، بل يتحقّق التداعي بحسب طرح الدعوى ومصبّها ، وسيجئ حكمه إن شاء اللَّه تعالى « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 415 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 229 / 553 ؛ وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 79 .
( 3 ) - سيأتي في الصفحة 103 ، مسألة 4 .