تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
يكون هو مدّعياً ؛ لأنّه يدّعي خلاف الأمارة المعتبرة وهي اليد . وأمّا أصالة عدم الملكيّة ، فهي مشتركة بين المتخاصمين ، كما لا يخفى . ثالثها : من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر ، والظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر ، فيرجع إلى ما قبله ، والظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلًا . رابعها : من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، وهنا تعاريف اخر غير ما ذكرنا ، لكنّه ينبغي أن يعلم : أوّلًا : أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي ؛ لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه ، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير . وثانياً : أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد والمصاديق ، وإلّا فاللفظان لا إشكال ولا شبهة فيهما من حيث المادّة والهيئة ، ولا اختلاف فيهما من حيث اللغة ، وليسا كلفظ « صعيد » المذكور في آية التيمّم « 1 » ، المردّد بين خصوص التراب الخالص ، أو مطلق وجه الأرض ؛ لاختلاف اللغة في ذلك . وثالثاً : أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا - حكي أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل والمستدرك قد وردت فيها مادّة « المنكر » « 2 » فراجع - من ادّعي عليه بدل المنكر ، حتّى في الرواية المعروفة عن
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 43 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 25 ، الحديث 3 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 397 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 18 ، الحديث 1 .