تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
مسألة 7 : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان ، أشبههما المنع 1 .
شرح
1 - أمّا فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فالوجه فيه واضح . وأمّا فيما تقبل فيها شهادتهنّ كذلك ، كعيوب النساء الباطنة ؛ فوجه أشبهيّة المنع أنّ قبول شهادتهنّ لأجل كون المورد ممّا لا يستطيع الرجال الاطّلاع عليه والنظر إليه غالباً ، كما قد وقع التصريح به في بعض رواياته على ما عرفت « 1 » . ومن الواضح وجود هذه الخصوصيّة بالإضافة إلى شهود الأصل . وأمّا بالإضافة إلى شاهد الفرع ، فلا مجال لبقاء هذه الخصوصيّة بعد كون متعلّق الشهادة هي شهادة الأصل لا اطّلاع الشاهد عليها مستقيماً ، والنظر إليه كذلك ، فمقتضى اعتبار الرجوليّة في البيّنة - إلّافي موارد خاصّة - عدم قبول شهادة النساء هنا ، كما لا يخفى . هذا ، ولكنّ المحكيّ عن ظاهر الإسكافي « 2 » والمبسوط « 3 » القبول ؛ لإطلاق ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلًا وفرعاً . ويرد عليه - مضافاً إلى ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في الرجل - ما عرفت « 4 » من العلّة في قبول شهادتهنّ منفردات ؛ من أنّه لا يستطيع الرجال النظر
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 556 - 557 . ( 2 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 529 ، مسألة 91 . ( 3 ) - المبسوط 8 : 233 - 234 ؛ وكذا في الخلاف 6 : 316 ، مسألة 66 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 556 - 557 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 578 | الشيخ فاضل اللنكراني