تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
وأورد عليها بعض الأعلام قدس سره بضعف السند ؛ فإنّها مرويّة بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم ، وفي السند ذُبيان بن حكيم وهو مهمل ، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم ، وفي السند علي بن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، وكلاهما لم يوثّقا « 1 » . هذا ، ولكن استناد المشهور إلى الرواية - خصوصاً بعد كون مفادها على خلاف القاعدة - جابر لضعفها ، ولا حاجة إلى ما قيل : من أنّ الفرع أضعف ، ولا وجه للعدول إليه عن الأقوى مع الإمكان . ثمّ إنّ مقتضى الرواية عدم إمكان إقامة الشهادة لشاهد الأصل لعلّة تمنعه عن أن يقيمها ، والعلّة المانعة - مضافاً إلى أنّ المانعيّة عرفيّة لا عقليّة - تشمل المرض والغيبة التي كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، والحبس المانع عن الحضور كذلك . وبالجملة : كلّ أمر يمنع عن الحضور لأجل العسر والمشقّة الرافعة للتكليف ، خلافاً لبعض العامّة ، حيث اعتبر مسافة القصر ، وللبعض الآخر ، حيث اعتبر تعذّر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه « 2 » ، بل الضابط ما أفاده المحقّق في الشرائع ، حيث قال : وضابطه مراعاة المشقّة على شاهد الأصل في حضوره « 3 » .
هامش
( 1 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 145 ، مسألة 115 . ( 2 ) - الخلاف 6 : 315 ، مسألة 65 ؛ الحاوي الكبير 21 : 242 - 243 ؛ حلية العلماء 8 : 297 - 298 ؛ المغني ، ابن‌قدامة 12 : 89 - 90 ؛ روضة الطالبين 10 : 71 ؛ المحلّى بالآثار 8 : 540 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 139 .