تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
مسألة 6 : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد ، تقبل . وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر . وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها 1 .
شرح
1 - لا شبهة في أنّه يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل ؛ من العدد والأوصاف المعتبرة في الشاهد المتقدّمة ، وقد دلّت الموثّقتان المتقدّمتان « 1 » على اعتبار التعدّد ، والأوصاف أيضاً كذلك كما هو واضح ، خصوصاً بعد كون المراد شهادة البيّنة على البيّنة ، وحينئذٍ فلا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلّابشهادة رجلين عادلين ، سواء شهدا معاً على شهادتهما ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد . ومنه يظهر صحّة التركيب ؛ بأن يكون هنا شاهد أصل وشهد مع شاهد آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا اللازم شهادة رجلين على شهادة المرأة فيما تجوز فيها شهادتهنّ . وأمّا فيما لا تجوز فيها شهادتهنّ ، فثبوت شهادتهنّ وجداناً لا يجدي فضلًا عن الثبوت بالأمارة .
هامش
( 1 ) - تقدّمتا في ذيل المسألة الأولى من هذا المبحث .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 577 | الشيخ فاضل اللنكراني