تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
مسألة 8 : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور 1 .
شرح
1 - عدم قبول شهادة الفرع إلّافي صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه « 1 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وحكى الخلاف عن بعض الأصحاب « 2 » ، وهو والد الصدوق قدس سره « 3 » ، وفي محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط « 4 » ، ويؤيّده فرض اجتماع شاهد الأصل والفرع واختلافهما في بعض الكلمات . وعمدة الدليل على العدم رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته « 5 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 8 : 232 - 233 ؛ غنية النزوع : 442 ؛ إصباح الشيعة : 531 ؛ الوسيلة : 233 ؛ الجامع للشرائع : 544 ؛ شرائع الإسلام 4 : 139 ؛ قواعد الأحكام 3 : 506 ؛ وادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام 14 : 277 ؛ وكفاية الفقه 2 : 779 ؛ ورياض المسائل 13 : 393 ؛ ومفاتيح الشرائع 3 : 293 ؛ كشف اللثام 10 : 365 ؛ وجواهر الكلام 41 : 199 . ( 2 ) - الخلاف 6 : 315 ، مسألة 65 . ( 3 ) - السرائر 2 : 127 ؛ كشف الرموز 2 : 532 ؛ غاية المراد 4 : 164 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 12 : 481 ؛ كفايةالفقه 2 : 779 ؛ رياض المسائل 13 : 393 ؛ ونقل الشيخ في الخلاف 3156 ، مسألة 65 ، هذا القول عن بعض أصحابنا . ( 4 ) - كشف اللثام 10 : 366 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 256 / 672 ؛ الاستبصار 3 : 20 / 59 ؛ الفقيه 3 : 42 / 141 ؛ وسائل الشيعة 27 : 402 ، كتاب الشهادات ، الباب 44 ، الحديث 1 .