شرح
واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة ، لا بضمّهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتّى يتاخم العلم . ثمّ قال : وفي هذا عندي تردّد « 1 » .
والظاهر أنّ مراده من السماع التسامع ؛ وهو غير السماع الذي عطفه على المشاهدة ؛ فإنّ السماع في مقابلها ما يفيد العلم من طريق السماع ، كما أنّ المراد بالسماع هنا التسامع والشياع ، كما أنّه ظهر من استدلاله عدم ثبوت الإجماع ولو في باب النسب ، وتعذّر الوقوف عليه مشاهدة - مع أنّه تكفي الرؤية بالإضافة إلى النساء اللاتي تقبل شهادتهنّ في تلك الأمور - إنّما هو بالنسبة إلى النسب الشرعي المعتبر فيه شرائط اللحوق ؛ من الدخول الحلال ، وعدم مضيّ أقصى الحمل ، ومضيّ أقلّه .
وأمّا بالنسبة إلى النسب العرفي الذي يكفي في ترتّب كثير من أحكام النسب إلّا مثل التوارث ، فلا تعذّر فيه أصلًا .
وكيف كان ، فلا دليل على حجّية الشياع ولو في باب النسب ، كما هو ظاهر المتن .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 133 .