تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
الولاية « 1 » ، وعن التحرير « 2 » ثمانية بزيادة الولاء ، وعن غيره « 3 » زيادة تاسع وهو الرق ، وفي شرح الصيمري عشرة بزيادة العدالة ، بل قال : هذا هو المحقّق من فتاوى الأصحاب « 4 » . بل قيل « 5 » : بزيادة سبعة عشر إليها ، وهي العزل ، والرضاع ، وتضرّر الزوجة ، والتعديل ، والجرح ، والإسلام ، والكفر ، والرشد ، والسفه ، والحمل ، والولادة ، والوصاية ، والحرّية ، واللوث ، والغصب ، والدين ، والإعسار . وكيف كان ، فقد اتّفق الجميع على ثبوت النسب به . أقول : لا إشكال بمقتضى الروايات المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة في أنّه مع حصول العلم منها تجوز الشهادة على طبقها ، لا لأجل تحقّق الاستفاضة ، بل لحصول العلم ، وقد عرفت أنّه لا فرق في حصول العلم بين سبب وسبب إلّا بالإضافة إلى الأمور غير العادية ، كالجفر ، والرمل ، والنوم ومثلها . وأمّا مع عدم حصول العلم ، بل إفادتها الظنّ وإن كان متاخماً للعلم ، ففي جواز الشهادة بها ولو في خصوص الأمور التسعة المذكورة في عبارة الدروس إشكال بل منع ؛ لعدم قيام الدليل عليه . ومجرّد عدم إمكان حصول العلم اليقيني في تلك الأمور نوعاً - فإنّه كيف يمكن
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع : 537 ؛ وكذا في الوسيلة : 233 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 5 : 262 / 6654 . ( 3 ) - كما في الدروس الشرعيّة على ما تقدّم آنفاً . ( 4 ) - غاية المرام 4 : 289 ؛ وقال في تلخيص الخلاف 3 : 374 : « المشهور عند محقّقي أصحابنا أنّه يثبت بالاستفاضة عشرة » . ( 5 ) - القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 10 : 346 .