شرح
من هذا الأصل فإنّما خرج بدليل قطعيّ ، والتحقيق الزائد موكول إلى ذلك العلم .
وأمّا السنّة ، فروايات متعدّدة ، مثل :
رواية الحسين بن سعيد المضمرة قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ، أو لا تجب الشهادة عليّ حتّى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد « 1 » .
ورواية عليّ بن غياث ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك « 2 » .
ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ؛ فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً « 3 » .
وقوله صلى الله عليه وآله وقد سُئل عن الشهادة ؟ فقال : ترى الشمس على مثلها فاشهد ، أو دع « 4 » .
لكن في مقابلها صحيحة عمر بن يزيد المرويّة في الكتب الأربعة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 382 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 259 / 684 ؛ الاستبصار 3 : 22 / 67 ؛ وسائل الشيعة 27 : 322 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 383 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 259 / 682 ؛ الاستبصار 3 : 21 / 65 ؛ وسائل الشيعة 27 : 322 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 7 : 383 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 259 / 683 ؛ الاستبصار 3 : 22 / 66 ؛ وسائل الشيعة 27 : 323 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 4 ) - عوالي اللئالي 3 : 528 / 1 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 422 ، كتاب الشهادات ، الباب 15 ، الحديث 2 .