تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
ومعنى كونها أمارة شرعيّة أنّه مع ثبوتها لا معنى للرجوع إلى استصحاب الفسق ؛ لأنّه لا مجال للأصل مطلقاً مع وجود الأمارة ، كما أنّه لا تحتاج إلى حصول الظنّ الشخصي ، بل هي حجّة ولو مع الظنّ الشخصي بالخلاف . وحينئذٍ فمراد المتن إن كان لزوم إحراز العدالة الواقعيّة ، فيرد عليه : أنّه لا دليل عليه . وإن كان وجود ما يكشف عنها شرعاً ، فلا مانع منه ، كما لا يخفى .