تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
بهذا المقال ، وهي : 1 - أنّ اصطلاح الشهيد والشاهد اصطلاح قرآنيّ وإن كانت الروايتان المنقولتان عن النبي صلى الله عليه وآله مشتملتين على ذكر البيّنة ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان « 1 » . وقوله صلى الله عليه وآله : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه « 2 » . وأمّا القرآن ، فهو مشتمل على مثل قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجَالِكُمْ ) « 3 » ، وغيره ممّا وردت فيه هذه العبارة . 2 - أنّ الشاهد مشتق من الشهود في مقابل الغيب ، والشاهد في مقابل الغائب ، والغيب المطلق هو البارئ تعالى ، فالشاهد من يكون حاضراً ولا يكون حاجز بينه وبين الواقعة إلّامثل الحواسّ الظاهرة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى . 3 - قد عرفت « 4 » أنّ الاتّصاف بالشهادة لا يتوقّف على الإشهاد ، بل يجتمع حتّى مع النهي عن الشهادة . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر في المتن أنّ الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين للكتاب والسنّة . أمّا الكتاب ، فمثل قوله تعالى : ( وَلَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ى عِلْمٌ ) ، وقد استدلّ به في الأصول « 5 » في باب أنّ الأصل في المظنّة عدم الحجّية وعدم الاعتبار ، وما خرج
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 135 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 136 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 282 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 509 . ( 5 ) - سيرى كامل در أصول فقه 10 : 375 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 516 | الشيخ فاضل اللنكراني