تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
وأمّا إذا حصل العلم من الأمور غير العادية كالجفر والرمل ، فهو وإن كان حجّة بالنسبة إلى العالم ؛ لعدم الفرق في حجّية القطع الطريقي بين سبب وسبب ، إلّاأنّ كفايته في مقام الشهادة مشكلة بل ممنوعة ؛ لانصراف الأدلّة إلى اعتبار العلم الحاصل من الأمور العادية ، كالاكتفاء بذلك في مقام الإفتاء ، كما لا يخفى . ثانيهما : أنّا وإن ذكرنا مراراً أنّ العرف والعقلاء يعاملون مع الظنّ المتأخّم للعلم أي الاطمئنان معاملة القطع واليقين الذي هو حجّة عقليّة ، إلّاأنّ الظاهر عدم اعتباره في مقام الشهادة ؛ لظهور الأدلّة في خلافه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 520 | الشيخ فاضل اللنكراني