القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
مسألة 1 : الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن ، كالبصر في المبصرات ، والسمع في المسموعات ، والذوق في المذوقات وهكذا ، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسيّة ؛ حتّى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي ، لم يجز الشهادة ، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب ، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان ؟ الأشبه الثاني . نعم ، يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأمور غير العاديّة - كالجفر والرمل - وإن كان حجّة للعالم 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع : والضابط العلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ى عِلْمٌ ) « 1 » . . . ومستندها : إمّا المشاهدة ، أو السماع ، أو هما إلى آخره « 2 » .
أقول : قبل ذكر الآيات والروايات في هذا المجال ينبغي التعرّض لُامور مرتبطة
هامش
( 1 ) - الإسراء ( 17 ) : 36 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 132 .