تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
بحيّ ، ولو كان حيّاً لُالزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ « 1 » . ثانيتهما : صحيحة محمّد بن الحسن الصفار ، التي رواها المشايخ الثلاثة أيضاً عن محمّد بن يحيى قال : كتب إلى أبي محمّد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » . وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( بحقّ له على الميّت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ) « 2 » وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السلام : « نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة » . وكتب : أوتقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : « نعم ، من بعد يمين » « 3 » . وقد ناقش في الأولى المحقّق الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّي ، تارة بضعف السند من جهة اشتماله على محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، وعلى ياسين الضرير المهمل في الكتب الرجالية ، وأخرى بعدم معلوميّة كون المراد من الشيخ هو موسى بن جعفر عليهما السلام ، وثالثة بعدم وضوح الدلالة « 4 » ؛ لعدم وضوح كون المراد بالبيّنة هما الشاهدان العادلان ، مضافاً إلى ظهورها في وجوب اليمين المغلَّظة بالكيفيّة المذكورة في الرواية ، ولا قائل به ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 152 . ( 2 ) - في الوسائل بدل ما بين القوسين هكذا : « وهو القابض للصغير » . ( 3 ) - الكافي 7 : 394 / 3 ؛ الفقيه 3 : 43 / 147 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 247 / 626 ؛ وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب الشهادات ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 12 : 158 - 160 .