القول في العِدد
إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وبانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة وموت الزوج ووطء الشبهة 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر : « العدد » جمع عدّة من العدد لاشتماله عليها غالباً ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال : عدّة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة . نعم ، لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء ولعلّ منه التحليل والأمر سهل « 1 » ، والكتاب « 2 » والسنّة « 3 » متطابقان على ثبوتها في الجملة ، والتفصيل آت إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 32 : 211 .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 228 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 22 : 175 - 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد .