تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره

مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها 1 .
شرح
1 - لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة : إحداها : من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ؛ لقوله تعالى : ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدُّونَهَا « 1 » . والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض « 2 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل
هامش
( 1 ) - الأحزاب ( 33 ) : 49 . ( 2 ) - الكافي 6 : 83 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 64 / 311 ؛ الاستبصار 3 : 296 / 1047 ؛ وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 90 | الشيخ فاضل اللنكراني