تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
التقى الختانان وجب المهر والعدّة « 1 » . وغير ذلك من الروايات « 2 » الدالّة عليه ، ومقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ والدخول والتقاء الختانين ، وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة ، وإن لم يتحقق الإنزال ، وإن كانت حكمة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال ، إلّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة ؛ ولأجله ذكر صاحب الجواهر قدس سره : أنّه لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده ، قال : بل ظاهرهم الإجماع عليه « 3 » وإن توقّف فيه في الحدائق « 4 » . بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقّق التقاء الختانين « 5 » . أقول : ظاهر التقاء الختانين وإن كان هو خصوص الوطء في القبل ، إلّاأنّ العناوين الأخرى الواردة في الكتاب « 6 » والسنّة « 7 » مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين ، وبعد ملاحظة : صحيحة أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنّه خصيّ ، فقال : جائز ، فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء اللَّه ثمّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 464 / 1861 ؛ الاستبصار 3 : 226 / 819 ؛ وسائل الشيعة 21 : 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 8 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ؛ و 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب‌العدد ، الباب 1 . ( 3 ) - رياض المسائل 7 : 356 - 357 ؛ نهاية المرام 2 : 76 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 393 ؛ مسالك الأفهام 9 : 215 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 25 : 393 . ( 5 ) - جواهر الكلام 32 : 213 . ( 6 ) - البقرة ( 2 ) : 223 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 73 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 92 | الشيخ فاضل اللنكراني