تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت « 1 » . وصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلًا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها « 2 » . ومراده عليه السلام من الفضل هو البطلان . وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعِدّة « 3 » . وفي روايته الأخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة ، وملامسة النساء هي ( هو خ ل ) الإيقاع بهنّ « 4 » . وصحيحة الحلبي الأخرى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة « 5 » . ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 84 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 6 : 84 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 6 : 109 / 6 ؛ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 6 : 109 / 4 ؛ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 6 : 109 / 1 ؛ وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3 .