مسألة 10 : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه 1 .
شرح
الصحيح ، والمقام من أحكام الوضع ، التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرّم كالنسب الحاصل من هذا الوطء ، فإنّه لا إشكال في تحقّق النسب الشرعي وإن كان الوطء مُحرّماً ، فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور .
1 - لو شكّ الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء علقة النكاح ؛ لأنّ الأصل البقاء وعدم حصول الطلاق الذي هو أمرٌ حادثٌ مسبوق بالعدم .
ولو علم بأصله وشكّ في عدده بني على الأقلّ المتيقّن ؛ لأنّ الزيادة مشكوكة من دون فرق بين أن يكون الزائد المشكوك هو الطلاق الثالث الذي يترتّب عليه الحرمة المغياة أو الطلاق التسع الذي يترتّب عليه الحرمة الأبديّة ، وبين أن يكون غيرهما كالطلاق الثاني أو الخامس أو غيرهما لعين ما ذكر .
ولو شكّ بين الثلاث والتسع ففي المتن بنى على الأوّل وتحلّ بالمحلّل على الأشبه ، ويمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلّي القسم الثاني ؛ لأنّ حدوث الحرمة معلوم ، وزواله بالمحلّل غير معلوم فتستصحب ، ولكن الجواب أنّ هذا فيما إذا لم يكن مسبباً عن الأقل والأكثر ، وإلّا فمقتضى عدم تحقق الزيادة العدم كما لا يخفى ، فما في المتن هو الأشبه .