مسألة 7 : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، وادّعت أنّها تزوّجت ، وفارقها الزوج الثاني ومضت العِدّة ، واحتمل صدقها صدِّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة 1 .
مسألة 8 : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها ، صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها . ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها 2 .
شرح
أحد الأزواج « 1 » . كما أنّ مقتضى بعض الروايات وجوب تصديق المطلّقة ثلاثاً ، إذا ادّعت أنّها تزوّجت وحلّلت نفسها مع كونها ثقة محتملة الصدق ، وهي صحيحة حمّاد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أريد مراجعتك ، فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها « 2 » .
1 - قد تقدّم البحث عن هذه المسألة والرواية الواردة فيها في ذيل المسألة السابقة فراجع .
2 - لو ادّعت الزوجة دخول المحلّل ولم يكذّبها ، صدّقت وحلّت للزوج الأوّل
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 425 / 3 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 119 / 375 ؛ وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسامالطلاق ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 34 / 105 ؛ الاستبصار 3 : 275 / 980 ؛ وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 11 ، الحديث 1 .