شرح
ورواية الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها ؟ قال :
لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه « 1 » . ورواها صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين .
وموثّقة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة ، هل تحلّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه « 2 » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل ، أتحلّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه « 3 » .
نعم لا فرق في الزوج المحلّل بين الحرّ والعبد للإطلاق ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :
موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول اللَّه عزّ وجلّ في كتابه : حَتَّى تَنْكِحَ زَوجَاً غَيْرَهُ وقال : هو
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 425 / 2 ؛ النوادر ، أحمد بن محمّد بن عيسى : 113 / 280 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 118 / 371 ؛ وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 33 / 102 ؛ الاستبصار 3 : 374 / 977 ؛ وسائل الشيعة 22 : 131 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) - النوادر ، أحمد بن محمّد بن عيسى : 113 / 284 ؛ وسائل الشيعة 22 : 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 9 ، الحديث 5 .