مسألة 6 : لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصحّ في مذهبهم فماتت ، فالظاهر أنّ إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسّم بينهم بالسوية كإرث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن 1 .
مسألة 7 : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ، فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم 2 .
شرح
لو تزوّج بنتاً هي في الواقع بنت بنت ، فإنّ الثابت هنا نصيب البنت فقط ؛ لما ذكرنا من تقدّم الأولاد على الإخوة رتبةً ، وهكذا في سائر الموارد ، والضابط ما ذكرنا من الإرث بالسبب المانع دون الممنوع ، كما لا يخفى .
1 - لو كان لامرأة زوجان أو أكثر ، وفرضت الصحّة في مذهبهم الفاسد ، فإن ماتت الزوجة يقسّم نصيب الزوج من النصف أو الربع بينهما أو بينهم بالسوية ، مثل ما إذا كان للزوج الواحد في مذهبنا زوجات متعدّدة ، فإنّهن يرثن الربع أو الثمن بالسوية كما تقدّم « 1 » . ولو مات الزوج فإن مات أحدهما فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، كما إذا لم يكن لها إلّازوج واحد قد مات ، وأمّا لو مات كلاهما فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن على ما يقتضيه التوارث ولو في مذهبهم الفاسد عندنا ، كما لا يخفى .
2 - لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا ، كما لو فرض اعتبار إشهاد عدلين عندهم في صحّة عقد النكاح كأهل التسنّن ، مع عدم اعتباره عندنا في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 461 - 462 .