تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
مسألة 4 : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم ، يرث بالجميع مثل امّ هي زوجته ، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الأمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن 1 . مسألة 5 : لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعاً من الآخر ، ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من امّ ، فلها نصيب البنت لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط 2 .
شرح
1 - بناءً على ما ذكرنا في شرح المسألة السابقة من ثبوت التوارث بالنسب والسبب أعمّ من صحيحهما وفاسدهما ، لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مع عدم كون أحدهما مانعاً عن الآخر وقابلًا للاجتماع معه مثل من تزوّج مع امّه ، فإنّه في صورة موت الزوج ترث الزوجة بالزوجية والأمومة ؛ لأنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر ، وفي صورة موت الزوجة يرث الزوج نصيبه من النصف أو الربع ، وكذا نصيب الابن كالابن في سائر الموارد ؛ لما ذكرنا من أنّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر فيرث بهما . 2 - قد علم ممّا ذكرنا أنّ الإرث بالسببين أو أكثر إنّما هو فيما إذا لم يكن مانع وممنوع ، مثل عدم الوقوع في رتبة واحدة ، فلو كان كذلك فمن الواضح أنّه يرث بالسبب المانع دون الممنوع لانتفاء الموجب معه ، ففي المثالين المذكورين في المتن لو تزوّج بنتاً هي أخت من امّ ، فلها مع موته نصيب البنت مضافاً إلى الزوجية لا الأخت ؛ لوقوع الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن الأولاد كما ذكرنا سابقاً « 1 » ، وكذا
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 409 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502 | الشيخ فاضل اللنكراني