شرح
الشبهة شرعاً ، بخلاف السبب فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة : إنّه عقد أو غيره إنّها زوجة وهكذا مثله .
الثالث : ما حكاه صاحب الجواهر عن المفيد فيما حضره من نسخة مقنعته « 1 » والشيخ أبو جعفر الطوسي « 2 » ومن تبعهما كسلّار « 3 » والقاضي « 4 » وابن حمزة « 5 » وغيرهم « 6 » . بل في محكي التحرير أنّه المشهور « 7 » ، وعن الإسكافي أنّه مشهور عن عليّ عليه السلام « 8 » من الإرث بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين « 9 » ؛ لما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : أنّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه وبابنته من وجهين : من وجه أنّها امّه ، ووجه أنّها زوجته « 10 » .
ورواية قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح « 11 » ؛ أي فقط .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 699 .
( 2 ) - النهاية : 683 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 364 ، الباب 37 ؛ الاستبصار 4 : 188 .
( 3 ) - المراسم : 225 - 226 .
( 4 ) - المهذّب 2 : 170 .
( 5 ) - الوسيلة : 403 .
( 6 ) - مختلف الشيعة 9 : 105 ؛ التنقيح الرائع 4 : 221 - 223 ؛ المؤتلف من المختلف 2 : 50 .
( 7 ) - تحرير الأحكام 2 : 176 .
( 8 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 106 .
( 9 ) - جواهر الكلام 39 : 322 .
( 10 ) - وسائل الشيعة 26 : 317 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 11 ) - وسائل الشيعة 26 : 318 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ، الحديث 4 .