تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه 1 . مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأخير 2 .
شرح
وهكذا في ناحية النسب ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى مذهبنا ، فإنّ ولد الزنا لا يكون بينه وبين أبويهما العرفيين توارث أصلًا ، ولعلّ هذا هو القدر المتيقّن من الآثار غير المترتّبة على ولد الزنا ، وإلّا فالمحرمية وعدم جواز التناكح بينه وبين والديهما ، وكذا بعض الآثار الاخر ثابتة ؛ لترتّبها على النسب العرفي لا الشرعي ، كما قد حقّقناه فيما سبق « 1 » . 1 - قد عرفت أنّ المجوسي ولا غيره لا يرث ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب‌صحيح ولو فيمذهبه ؛ لعدم ثبوت موجبات الإرث أصلًا . نعم لو كان صحيحاً فيمذهبه باطلًا عندنا لامانع من‌التوارث ، كماسيجيء بيان‌مصاديقه مفصّلًا فانتظر . 2 - في المسألة وجوه بل أقوال : الأوّل : ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن « 2 » من أجلّاء رجال الكاظم
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 339 - 340 . ( 2 ) - الكافي 7 : 145 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 364 ؛ الاستبصار 4 : 188 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 499 | الشيخ فاضل اللنكراني