تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
حكي عن الإسكافي : أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك « 1 » ، وعن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما ، وأنّه لم يخالف فيه إلّاابن الجنيد ، قال : وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه « 2 » . نعم ربّما يقال : بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع « 3 » للصدوق والمراسم « 4 » لسلّار والتبيان « 5 » للشيخ الطوسي ومجمع البيان « 6 » وجوامع الجامع للطبرسيّ « 7 » وغيرها عن هذه المسألة ، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، ومع عدم الفرق في الكتاب « 8 » بين إرث الزوجين إلّامن جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه ، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي « 9 » بل عن دعائم الإسلام - التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل - : إنّ إجماع الامّة والأئمّة على قول ابن الجنيد « 10 » . ولابدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعدما عرفت من ظهور الكتاب في أنّه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة ، فنقول :
هامش
( 1 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 53 . ( 2 ) - غاية المراد 3 : 583 . ( 3 ) - المقنع : 491 - 494 . ( 4 ) - المراسم : 223 - 234 . ( 5 ) - التبيان 3 : 134 . ( 6 ) - مجمع البيان 3 : 32 . ( 7 ) - جوامع الجامع : 81 ذيل الآية 4 من سورة النساء . ( 8 ) - النساء ( 4 ) : 12 . ( 9 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 53 . ( 10 ) - دعائم الإسلام 2 : 396 .