شرح
حكي عن الإسكافي : أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك « 1 » ، وعن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما ، وأنّه لم يخالف فيه إلّاابن الجنيد ، قال : وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه « 2 » .
نعم ربّما يقال : بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع « 3 » للصدوق والمراسم « 4 » لسلّار والتبيان « 5 » للشيخ الطوسي ومجمع البيان « 6 » وجوامع الجامع للطبرسيّ « 7 » وغيرها عن هذه المسألة ، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، ومع عدم الفرق في الكتاب « 8 » بين إرث الزوجين إلّامن جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه ، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي « 9 » بل عن دعائم الإسلام - التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل - : إنّ إجماع الامّة والأئمّة على قول ابن الجنيد « 10 » .
ولابدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعدما عرفت من ظهور الكتاب في أنّه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة ، فنقول :
هامش
( 1 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 53 .
( 2 ) - غاية المراد 3 : 583 .
( 3 ) - المقنع : 491 - 494 .
( 4 ) - المراسم : 223 - 234 .
( 5 ) - التبيان 3 : 134 .
( 6 ) - مجمع البيان 3 : 32 .
( 7 ) - جوامع الجامع : 81 ذيل الآية 4 من سورة النساء .
( 8 ) - النساء ( 4 ) : 12 .
( 9 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 53 .
( 10 ) - دعائم الإسلام 2 : 396 .