تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
يقسّم الربع أو الثمن بين المتعدّدة بالتساوي ، كما يستفاد ذلك من الكتاب العزيز « 1 » ، ومن رواية أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث ، أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل الواقع في سند الحديث : - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب « 2 » . غاية الأمر أنّه لابدّ من ملاحظة جهات متعدّدة في المجال ، وهو أنّ اختلاف فرض الزوجة من جهة وجود الولد للزوج وعدمه ، سواء كان الولد منها أو من غيرها من الزوجات الاخر ، كما أنّه لا فرق بين كون الولد من زوجة دائمة أو منقطعة . نعم قد عرفت « 3 » أنّه في النكاح المنقطع لا توارث بين الزوجين في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط ، بل في صورة الاشتراط على إشكال على ما مرّ ، ولكنّ الكلام هنا في مقدار فرض الزوجة الوارثة مع ثبوت الولد من النكاح المنقطع ، وكذلك لا فرق بين كون الولد بلا واسطة أو معها ، فإنّ الولد وإن نزل يحجب الزوجة وكذا الزوج عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ، كما مرّ في حجب النقصان « 4 » . وقد عرفت أيضاً أنّ الزوجة المطلّقة في حال مرض الموت شريكة مع الاخريات في الربع أو الثمن مع الشرائط والخصوصيات المتقدّمة آنفاً . نعم ، هنا كلام وهو أنّ ثبوت الربع أو الثمن بالإضافة إلى الزوجة هل هو من الجميع أو البعض ؟ وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الآتية ، فانتظر .
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 196 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 457 - 459 . ( 4 ) - مرّ في الصفحة 355 .