شرح
ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلا تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم « 1 » .
ومنها : رواية أخرى لمحمد بن مسلم رواها عنه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً « 2 » .
ومنها : رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّاأن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها « 3 » .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلا يتزوجّن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم « 4 » .
وإضافة العقار إلى الدور المركّبة من الأرض والبيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد به أرض الدور ، والمحكي عن الصحاح أنّ العقار بالفتح : الأرض والضياع والنخل « 5 » ، والمحكي عن مفردات الراغب الإصبهاني « 6 » أنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل ، فالعقر بمنزلة الفرع ، فلا يقال في الأرض الخالية : عقر ، ولكن يقال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 206 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 207 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 207 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 208 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 7 .
( 5 ) - الصحاح 2 : 754 باب « ر » ، فصل « ع » .
( 6 ) - المفردات : 341 . ولكن ليس فيه ذلك ؛ ولعلّه نقل بالمعنى .